مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

155

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

نعم ، لا يضرّ ذلك بعد الجفاف لإطلاق النصّ « 1 » . 5 - الخرص والتخمين في ثمرة النخلة « 2 » ، كما دلّ عليه الخبر « 3 » . لكن أشكل بعضهم على عدّ هذا من شروط جواز بيع العرايا ؛ إذ مع عدم الخرص يشكل أصل صحّة البيع من جهة الغرر ؛ لأنّ الكلام فيما نحن فيه بعد الفراغ من شروط أصل البيع الأخرى « 4 » . 6 - كون ثمر النخل المبيع حملًا على النخلة ، لا مجذوذاً على الأرض « 5 » . 7 - كون البيع على ذي الدار والبستان لا على غيرهما « 6 » . 8 - أن يكون الثمن من ثمرة النخل ، فلا عريّة في الشجر « 7 » . ويمكن الاستغناء عن بعض هذه الشروط ، كالشرط السادس والثامن ؛ لأنّهما دخيلان في مفهوم العريّة وليسا من شروط صحّة البيع « 8 » ، لأنّ المطلوب في الشرط قيد زائد على أصل مفهوم الشيء المشروط به ، وإلّا كان جزءً مقوّماً له ، لا شرطاً لاحقاً به . وقد تقدّم في تعريف العرية أخذ قيد كون الثمر ثمر النخل . بل إنّ بعض الفقهاء لم يعتبر جميع هذه الشروط ؛ لعدم الحجّة والدليل عليها « 9 » . والظاهر أنّ مراده ما اعتبر من الشروط من غير ما قوّم المفهوم الذي ترد قيوده في التعريف عادةً . بيع العينة ( انظر : نسيئة )

--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 173 . الحدائق 19 : 359 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 220 . ( 3 ) الحدائق 19 : 359 . ( 4 ) جامع المدارك 3 : 284 . ( 5 ) مجمع الفائدة 8 : 220 . الحدائق 19 : 359 . ( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 220 . الحدائق 19 : 359 . ( 7 ) التنقيح الرائع 2 : 112 . المهذّب البارع 2 : 442 . مجمع الفائدة 8 : 220 . الحدائق 19 : 359 . ( 8 ) مجمع الفائدة 8 : 220 . الحدائق 19 : 359 - 360 . ( 9 ) كفاية الأحكام 1 : 511 .